• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية أحكام الحيازة تقتصر على تثبيت اليد أو نزعها ولا تمتد إلى أصل الحق

حجية الحكم في دعاوى الحيازة محدودة بموضوع الحيازة ذاته، فلا تتجاوز تقرير بقاء اليد أو رفعها، ولا تُنشئ حجية بشأن أصل الحق أو العناصر الموضوعية للنزاع، ولو كان الخصم قد استند إليها لإثبات موافقة أو حق موضوعي آخر.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة في قضايا الحيازة لا تتعدى حجيتها الفصل في تثبيت أو نزع يد الحائز ولا تؤثر على النزاعات الموضوعية المناقشة: حيث أنه يستفاد من حيثيات الحكم أن المحكمة اعتبرت الحكم السابق برد دعوى استرداد الحيازة دليلاً على ثبوت موافقة الطاعن على التأجير ذا حجية في إثبات هذه الموافقة. في حين أن الأحكام الصادرة في قضايا الحيازة لا تتعدى حجيتها الفصل في تثبيت أو نزع يد الحائز ولا تؤثر على النزاعات الموضوعية القائمة على المطالبة بأساس الحق، ولا تمنع محكمة الموضوع من اعتبار المحكوم له في دعوى الحيازة حائزاً سيئ النية وفق ما استقر عليه الفقه والاجتهاد.