القرارات المؤقتة الصادرة في الدعوى المستعجلة تكون تابعة للاستئناف
القرار المؤقت الصادر في الدعوى المستعجلة لا يُعامل كحكم مستقل من حيث الطعن، بل يخضع لذات طريق الطعن المقرر للحكم الصادر في الدعوى المستعجلة ويتبعه إجرائياً.
نص الاجتهاد
القرارات المؤقتة الصادره في الدعوى المستعجلة تعتبر تابعة للاستئناف