• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العنانة الطارئة بعد الزواج لا توجب فسخ النكاح مع ثبوت المقدرة

العنانة الطارئة بعد انعقاد الزواج لا تُعد سبباً كافياً لفسخ النكاح ما دامت المقدرة ثابتة.

نص الاجتهاد

العنانة الطارئة بعد الزواج وثبوت المقدرة لا توجب فسخ الزواج .