العنانة الطارئة بعد انعقاد الزواج لا تُعد سبباً كافياً لفسخ النكاح ما دامت المقدرة ثابتة.
العنانة الطارئة بعد الزواج وثبوت المقدرة لا توجب فسخ الزواج .