إذا كان التأخير أو النقص في الوفاء بالأجرة راجعاً إلى خطأ حسابي يسير يمكن أن يقع فيه الشخص العادي، فلا تُرتّب عليه جزاء التخلية لعدم دفع الأجرة.
اذا تبين ان الغلط الواقع في حساب الأجور المرسلة الى المؤجر اقل من المستحق يمكن ان يرتكبه الشخص العادي فلا يحكم بالتخلية لعلة عدم دفع الأجرة المناقشة: في مناقشة الطعن: بما انه بإجراء حساب الاجرة بعد التخفيض يتضح ان المستأجر المطعون ضده تأخر في الوفاء بأربعة قروش وثمانية اجزاء مئة من جزء القرش وهذا خلافا لما جاء في الحكم المطعون فيه من انه تأخر في الوفاء بعشرة قروش وخلافا لما جاء في صحيفة الطعن من انه تأخر في ابقاء ۱۲٫٥ قرشا وبما ان الاختلاف الواقع في تحديد الرصيد غير المدفوع بين ثلاث جهات انما يدل على ان حساب الاجرة واستخلاص الرصيد من هذا الحساب ليس عملية بسيطة ويجب احالتها الى الخبرة ليقول الخبير رأيه في الغلط الواقع في الحساب حتى اذا تبين من اقواله ان الغلط يمكن ان يقع فيه أي شخص عادي في مثل العملية الحسابية التي كان مفروضا على المستأجر المطعون ضده أن يجريها وقت الانذار ذهب القاضي الى عدم توقيع الاخلاء ولا يكون بذلك قد مس الاجتهاد الذي يوجب الاخلاء لعدم دفع الاجرة مهما كانت زهيدة وبما. ان القاضي لم يتبع هذا النهج واعتمد تقديره الذاتي فقد الذاتي فقد عرض حكمه للنقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.