عند خلوّ عقد الإيجار من تحديد المدة، تُفترض مدته سنة واحدة، ويجوز للمؤجر، بعد انقضائها، أن يباشر حقه في التخمين أو المطالبة وفق أحكام القانون المدني.
متى كانت مدة الايجار غير محددة في العقد فإنها تعتبر سنة واحدة مادة 531 مدني ينشأ حق المؤجر بالتخمين بانقضائها المناقشة: في مناقشة الطعن: بما ان موضوع الدعوى واحد كما وان الطرفين المتعاقدين هما نفسهما لذلك فلا يوجد مانع وي يمنع من قبول هذا الادعاء بدعوى واحدة ويكون الطعن من هذه الجهة حريا بالرد وبما انه متى كانت مدة الايجار غير محددة بالنسبة للعقد المؤرخ ١٩٦٣/٥/١ فيجب اعتبار تلك المدة سنة واحدة عملا بأحكام الفقرة ( ب ) من المادة ٥٣١ من القانون المدني وتكون الدعوى مقدمة بعد انقضاء هذه المدة ومن حق المؤجر تقديمها مما يجعل الطعن من هذه الجهة مستلزم الرد ايضا وبما ان الكشف على المأجور وتقدير قيمته جرى في نفس الموعد المعين من قبل المحكمة في جلسة المحاكمة الجارية بتاريخ ١٩٦٦/٥/٧ وبما ان ممثل الجهة الطاعنة طلب في جلسة المحاكمة الاخيرة ان يكون الحكم من تاريخ التجديد ولم يثر امام محكمة الموضوع ما اثاره في السبب الثالث من اسباب طعنه وبما ان الحكم المطعون فيه قضى باختبار سريان تحديد الاجرة من تاريخ تجديد الدعوى. وبما ان اسباب الطعن لا تنال من سلامة الحكم لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن