• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لورثة المالك المطالبة بأجور العقار استناداً إلى قيد العقار باسم المؤرث ووثيقة حصر الإرث دون اشتراط انتقال الملكية إليهم بالتسجيل

بدء أثر اكتساب ملكية العقار من تاريخ التسجيل يختص بالمنازعات العينية المتعلقة بالملكية، ولا يُحتجّ به في دعاوى الحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار؛ لذلك يكفي الورثة لإثبات صفتهم في المطالبة بالأجور إبراز قيد العقار باسم المؤرث ووثيقة حصر الإرث.

نص الاجتهاد

ان بدء اثر اكتساب ملكية العقار من تاريخ التسجيل لايتعلق بالمنازعات الناشئة عن الحقوق الشخصية وعليه فإنه يكفي ورثة المالك للمطالبة بالاجور ابراز قيد العقار باسم المؤرث ووثيقة حصر ارثه المناقشة: حيث ان اسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1. مخالفة المادة ١١٤ من اصول المحاكمات في اصدار الحكم المطعون فيه بالصورة الوجاهية بالرغم من تغيب المدعى عليهما صبحي. ومحمد حسن. عن المحاكمة، كما ان المحكمة اغفلت البت في طلب اخراج المدعى عليهما المذكورين من الدعوى بعد ان اقر المدعى عليه المطعون ضده ابراهيم بانه هو المسؤول عن الدعوى2. مخالفة المادة ٨٢٥ من القانون المدني التي تخول الورثة الحق بمطالبة واضع اليد على العقار المشترك باجر مثل حصصهم الارثية بموجب وثيقة حصر الارث وقد استقر الاجتهاد القضائي على هذا. في السبب الاول: حيث ان الجهة الطاعنة ليست لها مصلحة بتوجيه هذا السبب ضد الحكم الذي قرر بتوقف دعواه ضد المدعى عليهما المذكورين في هذا السبب الذي يتعين رده. في السبب الثاني: حيث أن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٨٢٥ من القانون المدني بشأن اثر اكتساب ملكية العقار وبدئه اعتبارا من التسجيل لا يتعلق في المنازعات الناشئة حول الحقوق الشخصية كالمطالبة باجور العقار والتي تعتبر من اعمال الادارة ) قرار نقض ١٩٦٤/١١/٢٦ لعام ١٩٦٥، من ). وحيث ان الجهة الطاعنة ابرزت صورة عن القيد العقاري المثبت لملكية مؤرثها يوسف. تسعمائة سهم من العقار رقم ١/٨٣٩ من المنطقة العقارية الثانية في الباب ووثيقة حصر الارث الصادرة بتاريخ ٢٧ شباط ١٩٥٧ من القاضي الشرعي في الباب تتضمن تعيين اسهم كل واحد من المدعين الورثة من حصة المؤرث المذكورة وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي خالف المبدأ القانوني المنوه به والمؤيد بالاجتهاد المستمر وانتهى لتقرير وقف الدعوى بحجة ان ما يصيب كلا من المدعيين من الاسهم المنتقلة اليهم بوفاة مؤرثهم غير معينة يستحق النقض لهذه الاسباب وعملا بالمادة ٢٥٩ من اصول المحاكمات، قررت المحكمة بالإجماع: قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من الطعن.