• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم انتباه المحكمة إلى نقص تبليغ صورة استدعاء الطعن لا يعد خطأً مهنياً جسيماً، كما أن الإعفاء من الرسوم في دعاوى العمل يمتد إلى مراحل التقاضي كافة

لا يُعدّ السهو عن التحقق من تمام تبليغ صورة استدعاء الطعن خطأً مهنياً جسيماً ما دام من قبيل الأخطاء العادية، كما أن الإعفاء من الرسوم القضائية في دعاوى العمل يسري على مراحل التقاضي كافة إذا كانت الدعوى مرفوعة من العامل.

نص الاجتهاد

عدم انتباه المحكمة الي النقص الحاصل في علم تبليغ المدعي صورة استدعاء الطعن من الاخطاء العادية ولا يرقى الى درجة الخطأ المهني الجسيم اجتهاد الغرفة الناظرة في قضايا العمل في محكمة النقض استقر على أن الإعفاء من الرسوم القضائية يشمل طر في الهوى في جميع مراحل التقاضي اذا كانت الدعوى مرفوعة من الحامل في اسباني الحكم قوة القضية قضائية وقبول الطعن شكلا وبدون استيفاء الرسم يتفق مج منها الاجتهاد ولا يشكل أي خطأ مهني المناقشة: لما كانت الدعوى التي رفعها المي عي تقوم على المطالبة بمخاصمة قضاة الغرفة المدنية في محكمة النقض الناظرة في قضايا العمل وابطال الحكم المشكو منه الصادر عنها. القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في بانياس المتضمن الحكم له على شركة. بالمبلغ المدعى به عن اجور عمله بداعي وقوع قضاة الغرفة المذكورة بخطأ مهني جسيم. ولما كان المدعي يعتمد في إقامة هذه الدعوى على الأسباب التي تتلخص بما يلي:1 – الطعن لا يحتج به الا على من رفع عليه وهذا لا يتم الا بإعلان صحيفته الى المطعون ضده اعلانا صحيحا وهذا لم يتم.2 – ان الغرفة المذكورة فصلت في الطعن قبل إبلاغه صورة عن استدعاء الطعن وقبل التحقق من وجود سند التبليغ ومن صحته مما أدى الىحرمانه من حق الدفاع بالإجابة على الطعن.3 – لقد قبلت المحكمة الطعن شكلا بدون استيفاء الرسم من الشركة الطاعنة مع توجبها عليها. فعن ذلك :لما كان اجتهاد الغرفة الناظرة في قضايا العمل في محكمة النقض قد استقر على أن الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 يشمل طر في الدعوى في جميع مراحل التقاضي اذا كانت الدعوى مرفوعة من العامل حتى اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .ولما كان قبول الطعن شكلا بدون استيفاء الرسم في هذه القضية يتفق مع هذا الاجتهاد المستقر المؤيد ببلاغ وزارة العدل رقم 38 تاريخ 7/11/1964 ولا يشكل أي خطأ مهني.ولما كان استدعاء الطعن يقدم الى ديوان المحكمة الذي يقوم بإجراء التبليغات ويقدم الاضبارة الى المحكمة للفصل فيها بعد استكمال هذه التبليغات فان عدم انتباه المحكمة إلى النقص الحاصل في عدم تبليغ المدعى صورة عن استدعاء الطعن لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية ولا يرقي الى درجة الخطأ المهني الجسيم.ولما كان عدم بلوغ الخطأ درجة الجسامة يحول دون دعوة القضاة المخاصمين والتحقيق فيه بمقتضى ما نصت عليه المادتان 486 و492 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويوجب رد الدعوى شكلا.لذلك قررت المحكمة بالأكثرية رد الدعوى شكلا وتغريم المدعي مئة ليرة سورية