• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الحكمان جاز تعيين حكمين جديدين ويهمل تقرير الحكمين الأولين، أما المرجح فيضم إلى الحكمين في مجلس جديد دون أن ينفرد بإصدار حكم جديد

عند اختلاف الحكمين في دعاوى الشقاق، إمّا أن تُعيَّن هيئة جديدة فيُهمل التقرير الأول، وإمّا أن يُضاف مرجّح إلى الحكمين في مجلس جديد يُستمع فيه لأقوال الزوجين ويصدر الحكم بصورة جماعية؛ ولا يملك المرجّح أن ينفرد بإنشاء حكم جديد.

نص الاجتهاد

في حال تعيين حكمين جدد يهمل تقرير الحكمين الاول. في حال ضم مرجح للحكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً، وعلى ذلك استقر الاجتهاد المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان المحكمة انتخبت حكمين للحكم بالشقاق الناشب بين الطرفين فاختلف الحكمان في الرأي وعينت المحكمة حكما مرجحا ابدى حكمه قبل عقد مجلس عائلي من قبله يضم الزوجين والحكمين معا .ولما كان هذا الاجراء يخالف الفقرة الثالثة للادة 114 احوال . ذلك انها صرحت بأن الحكمين ان اختلفا جاز للمحكمة تعيين حكمين جديدين وعليهما مباشرة مهمتهما كأن لم يكن هناك حكمان من قبل ويصبح تقرير الحكمين الاول لغوا لا أثر له اطلاقا كما جاز للمحكمة ان تبقي للتقرير الأول أثره وتعين مع الحكمين حكما مرجحا وصفته بأن يكون منضما للحكمين وغير مستقل في عمله وان هذه الصفة تقتضي عقد مجلس جديد يضم الحكمين والحكم المرجح يستمعون فيها جميعا لاقوال الطرفين ويتداولون في الموضوع ثم يقررون حكمهم على ان لا يختلف عن رأي أحد الحكمين الأولين وعلى ذلك استقر الاجتهاد براجع القرار 16/14 تاريخ 24/1/1965 . كان تصديق التقرير والحالة هذه مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلت به الطاعنة .