• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينضم الحكم المرجح إلى الحكمين ولا يستقل عنهما فيقتضي عقد مجلس جديد يضم الجميع لإصدار قرار لا يخالف رأي أحدهما

إذا عُيّن الحكم المرجّح بعد اختلاف الحكمين، فإنه لا يعمل مستقلاً، بل يضمّ إليهما في مجلس جديد يسمع فيه أقوال الطرفين ثم يتداولون ويصدرون قراراً لا يخرج عن رأي أحد الحكمين الأولين؛ وإلا بطل الإجراء لمخالفته الأصول.

نص الاجتهاد

ينضم الحكم المرجح الى الحكمين ولايستقل في عمله مما يوجب عقد مجلس جديد للحكمين معه يصدر فيه الحكم بما لايختلف عن رأي احد الحكمين الاولين المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي:1 – لأنه لم يعقد مجلس عائلي آخر بعد تعيين الحكم المرجح ولان تقرير الحكمين جاء خاليا من أي اشارة لمساعي الصلح والتي لم يبذل الحكمان أي جهد لذلك رغم توجبه عليهم2 – لان ما ذكر بلائحة موكلته المؤرخة ١٩٦٦/١٠/٨ يغني عن البيان لجهة عدالة المرجح اما التعليل الوارد في الحكم عن هذه الناحية واستنارته بعدم احقية موكلته بالطعن في نزاهة المرجح لامتهانه مهنة السحر والشعوذة هو كون موكلته من اهالي الباب فتلك قرينة واستنتاج لا يستند الى اساس صحيح باعتبار ان موكلته كانت تعيش مع زوجها الموظف خارج بلدة الباب منذ خمسة عشر عاما 3 – لأن المحكمة لم تبحث طلب موكلته العارض لجهة الاشياء الجهازية بداعي ان هذا الطلب جاء متأخرا وان امر البت فيه يعود الى القضاء المدني رغم تمسك موكلته بطلبها بعد صدور قرار التحكيم ولا يمكن لها قبل ذلك اذ انها كانت تأمل بالمصالحة وتسعى لها. ورغم ان الأمر بالنظر فيها يعود للقضاء الشرعي عملا بما استقر عليه الاجتهاد والفقه. في هذه الاسباب: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان المحكمة انتخبت حكمين للحكم بالشقاق الناشب بين الطرفين فاختلف الحكمان في الرأي وعينت المحكمة حكما مرجحا ابدى حكمه قبل عقد مجلس عائلي من قبله يضم الزوجين والحكمين معا ولما كان هذا الاجراء يخالف الفقرة الثالثة للمادة ١١٤ احوال ذلك انها صرحت بان الحكمين ان اختلفا جاز للمحكمة تعيين حكمين جديدين وعليهما مباشرة مهمتهما كان لم يكن هناك حكمان من قبل ويصبح تقرير الحكمين الأول لغوا لا اثر له اطلاقا كما جاز للمحكمة ان تبقي للتقرير الاول اثره وتعين مع التحكمين حكما مرجحا وصفته بان يكون منضما للحكمين وغير مستقل في عمله وان هذه الصفة تقتضي عقد مجلس جديد يضم الحكمين والحكم المرجح يستمعون فيها جميعا لأقوال الطرفين ويتداولون في الموضوع ثم يقررون حكمهم على ان لا يختلف عن رأي احد الحكمين الأولين وعلى ذلك استقر الاجتهاد يراجع القرار ١٤/١٦ تاريخ ١٩٦٥/١/٢٤. كان تصديق التقرير والحالة هذه مخالفا للأصول يرد عليه ما ادلت به الطاعنة في السبب الاول لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.