تُسبغ صفة الموظف، لأغراض الحماية من الاعتداء، على العاملين في مكتب مراقبة النقل إذا وقع الاعتداء بسبب قيامهم بمهام حدّدها القانون؛ ويكون الاختصاص للقضاء العسكري في أيام الطوارئ وفقاً للنصوص الناظمة.
العاملون في مكتب مراقبة النقل بحكم الموظفين من حيث الاعتداء عليهم لقيامهم بوظائف حددها القانون , ويخضعون للقضاء العسكري ايام الطوارئ .