• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض بأمر خطي لا اثر له الا إذا وقع النقض لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه

الأمر الخطي بالنقض لا يكون منتجاً لآثاره القانونية إلا متى وقع النقض لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

نقض بأمر خطي لا اثر له الا إذا وقع النقض لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه .