الأمر الخطي بالنقض لا يكون منتجاً لآثاره القانونية إلا متى وقع النقض لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.
نقض بأمر خطي لا اثر له الا إذا وقع النقض لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه .