مجرد عدم طلب النيابة لا يعيب الحكم ما لم تُظهر النيابة وجه الخلل الذي تدعيه، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بحالة تكرار تستلزم بياناً محدداً للعيب.
لا يكون عدم طلبها موجباً لخلل الحكم ما لم تبين النيابة وجه الخلل كما في حالة التكرار .