• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون عدم طلبها موجباً لخلل الحكم ما لم تبين النيابة وجه الخلل كما في حالة التكرار

مجرد عدم طلب النيابة لا يعيب الحكم ما لم تُظهر النيابة وجه الخلل الذي تدعيه، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بحالة تكرار تستلزم بياناً محدداً للعيب.

نص الاجتهاد

لا يكون عدم طلبها موجباً لخلل الحكم ما لم تبين النيابة وجه الخلل كما في حالة التكرار .