• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

آن وجود جريج عسكري بين المصابين في حادث يجعل القضاء العسكري هو المختص في الجريمة لانها جريمة واحدة وأن تعددت ضحاياها

توحُّد الفعل الجرمي مع تعدد المجني عليهم لا يغيّر من وحدة الجريمة، فإذا كان أحد المصابين عسكرياً انعقد الاختصاص للقضاء العسكري متى كانت الواقعة واحدة.

نص الاجتهاد

آن وجود جريج عسكري بين المصابين في حادث يجعل القضاء العسكري هو المختص في الجريمة لانها جريمة واحدة وأن تعددت ضحاياها المناقشة: أن الجريمة واحدة وان تعددت ضحاياها لا يمكن أن تعد جرائم مجتمعة بالنسبة لعدد الجرحى ولذلك فان وجود العسكري الجريح بين المصابين يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء العسكري وحده ولو كان بين الجرحى بعض المدنيين وسواء أكانت جراحات العسكري أقوى أثرا أم لا