لفظ "وجّه إلى موظف" في نص التجريم لا يُفهم منه اشتراط المواجهة الحسية، بل يكفي النطق بعبارات الإهانة بقصد المساس بكرامة الموظف بسبب وظيفته أو أثناء تأديتها، ولو لم يكن حاضراً ما دام الفعل يحمل معنى الإعلان عن الإهانة.
إن ذم الموظف يتم في حضوره أو في غيابه. المناقشة: إن ما جاء في نص المادة 372 من قانون العقوبات في التعبير بكلمة (وجه إلى موظف) لا يعني أن الجريمة لا تتم إلا بالمواجهة بل يراد منها مجرد النطق بها بقصد الاهانة وذلك لأن هذا الفعل من قانون العقوبات مختص بالجرائم التي تقع على السلطة ويشمل كل اعتداء على الموظف بسبب وظيفته أو في معرض أدائها سواء أكان ذلك بحضوره أم بغيابه ما دام الباعث عليه اهانة الموظف واعلان هذه الاهانة.