• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بترخيص السلاح اللاحق إذا كان السلاح مصادراً وهو غير مرخص وقت ضبطه

العبرة في مشروعية حيازة السلاح بكونه مرخّصاً وقت الضبط أو المصادرة، ولا أثر للترخيص اللاحق في تدارك المخالفة السابقة أو نفيها.

نص الاجتهاد

ترخيص السلاح بعد المصادرة لا اثر له . المناقشة: اذا كان السلاح غير مرخص اثناء المصادرة ولايحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك