العبرة في مشروعية حيازة السلاح بكونه مرخّصاً وقت الضبط أو المصادرة، ولا أثر للترخيص اللاحق في تدارك المخالفة السابقة أو نفيها.
ترخيص السلاح بعد المصادرة لا اثر له . المناقشة: اذا كان السلاح غير مرخص اثناء المصادرة ولايحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك