• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستخدمون والعمال في مكاتب النقل لسيارات الشحن ومراكز مراقبتها يتساوون مع الموظفين بالنسبة لقانون العقوبات

كل من كان مستخدماً أو عاملاً في مكتب نقل سيارات الشحن أو مركز مراقبته، إذا كانت الجهة تُعدّ من المصالح الرسمية وتخضع لإشراف الدولة، يُعامل معاملة الموظف في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، ويُعدّ الاعتداء عليه واقعاً على موظف لأغراض التجريم والاختصاص.

نص الاجتهاد

المستخدمون والعمال في مكاتب النقل لسيارات الشحن ومراكز مراقبتها يتساوون مع الموظفين بالنسبة لقانون العقوبات . المناقشة: آن وقائع هذه الدعوى تشير الى ان الطاعن سائق سيارة والمعتدي عليه (أ) موظف في مكتب النقل مراقبا على الطريق العام وقد ضربه الطاعن وانتهى القرار المطعون فيه الى تحديد عقوبته وفقا للمادتين 371 – 224 من قانون العقوبات وكان ظاهرا من كتاب وزیر المواصلات المؤرخ في 23/6/1966 أن المعتدى عليه مستخدم في مكتب المراقبة وأن مكاتب النقل السيارات الشحن ومراكز المراقبة المرتبطة بها تعتبر من المصالح الرسمية وتخضع لاشراف وزارة المواصلات بمقتضى المرسوم 66 وتاریخ 20/4/1964 وان المستخدمين والعمال في هذه المكاتب انما يقومون بوظائفهم وفقا للنصوص القانونية والانظمة التي أحدثت بموجبها هذه المكاتب وكانت المادة 340 من قانون العقوبات قد اعتبرت كل موظف او مستخدم او عامل في الدولة او في ادارة عامة كالموظفين في الجرائم الواقعة على الادارة العامة ولذلك فان المعتدى عليه يعتبر موظفا ويبقى الاختصاص منعقدا للقضاء العسكري في حالة الطواريء حينما يعتدى عليه