• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام غير محدد القيمة يُعد في حكم ما تجاوزت قيمته مائة ليرة فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية

الالتزام غير المقدر القيمة يُعامل في الإثبات معاملة الالتزام الذي تجاوزت قيمته مائة ليرة، فلا يقبل إثباته بالشهادة متى عارض الخصم ذلك، ويترتب على مخالفة هذا الأصل فسادٌ في الاستدلال والإثبات.

نص الاجتهاد

ان محل الالتزام الغير المقدر القيمة يعتبر بحكم المحل الذي تتجاوز قيمته ماية ليرة مما لايجوز اثباته بالبينة الشخصية المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلى ان الحكم المميز بني على شهادة شاهد واحد جاء فيها انه كان التزم بدفع بدل استهلاك الكهرباء عن كامل العقار مع انه لا يجوز اثبات هذا الالتزام غير المحدد بالبينة الشخصية على ما هو منصوص بالمادة ٥٤ من قانون البنات بفرض جواز استماع الشهادة في صدد اثبات هذا العقد فان المميز رضي بان يكون الاستهلاك الكهربائي على حسابه على اعتبار ان المميز عليه كان يسكن عند والده ولا يحضر الى الدار المجهزة بالتنوير المشترك الا احيانا غير انه تبين للمميز ان خصمه ساكن بصورة دائمة في هذا العقار ويستعمل اربعة مصابيح مما يجعل هذا العقد مشوبا بالتدليس المنصوص عليه في المادة ١٢٦ من القانون المدني فكان على المحكمة ان تنظر في هذا الدفع الذي أورده في اللائحة المؤرخة في ١٩٥٣/١٠/٢١ عن السبب الأول : لما كانت الفقرة الاولى من المادة ٥٤ من قانون البينات قد نصت على عدم جواز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه اذا كان محل الالتزام التعاقدي تزيد قيمته على مائة ليرة وكان غير محدد القيمة وكان بموجب هذا النص يعتبر المحل غير مقدر القيمة في حكم المحل الذي تجاوز قيمته مائة ليرة. ولما كان الالتزام بتأدية بدل الاستهلاك الكهربائي المشترك بينهما هو من الالتزامات غير المحددة القيمة ولما كان فضلا عن ذلك قد عارض المميز في اثبات هذا الالتزام بالوسيلة المذكورة لذلك كان ذهاب القاضي الى اثبات الالتزام المذكور بالبينة الشخصية واقعا في غير محله عن السبب الثاني : لما كان المميز بلائحته المؤرخة في ٢١ تشرين الاول ١٩٥٣ ادعى استطرادا بكون هذا الالتزام على فرض جواز اثباته بالشهادة فانه مشوب بالتدليس وانه باطل وفاقا لأحكام المادة ١٢٦ من القانون المدني وكان القاضي لم يتناول هذه الناحية بالتحقيق والمناقشة وكان الحكم بالنظر لهذا السبب سابقا اوانه ايضا لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز للسببين المدعى بهما اعلاه: