العبرة في مشروعية التمسك بالرخصة بحالة السلاح وقت المصادرة؛ فإذا كان غير مرخّص حينها فلا أثر لرخصة لاحقة في إضفاء المشروعية على الوضع السابق.
إذا كان السلاح غير مرخص أثناء المصادرة فلا يحق التمسك بالرخصة التي حصل عليها بعد ذلك.