إذا سلّم المرخّص له السلاح المرخّص إلى شخص آخر انتفى الطابع الشخصي للرخصة، فتُلغى الرخصة بحكم القانون.
تسليم السلاح المرخص للغير يوجب الغاء الرخصة . المناقشة: ان اجازة حمل السلاح شخصية لا يستفيد منها الا المرخص له بالذات وفقا للمادة 12 من قانون الاسلحة رقم 403 تاریخ 26/5/1957 وان تسليم السلاح الى شخص آخر يوجب الغاء الرخصة وفقا للمادة 16 منه