إذا حدّد المشرّع للعقوبة حدًّا أدنى وحدًّا أعلى، فإن تمكين قاضي الموضوع من تقدير العقوبة ضمن هذا النطاق لا يُعدّ عيبًا تشريعيًا، ولا يصحّ النعي على المشرّع لمجرّد عدم إلزامه بالحكم بالحدّ الأدنى.
لا يجوز بوجه أن ننعي على المشرع أنه قد ترك حدين للعقوبة حدا أدنى وحدا أعلى وأطلق الحرية لقاضي الموضوع أن يحكم بينهما فالجدل المقصود حول عدم الحكم بالحد الادنى للعقوبة والنزول بها مبدأ العقوبة الجنحية لا يجدي ولا يمس سلامة التشريع ولا ينال من استقرار الفقه والاجتهاد القضائي