تقدير القاضي للأدلة وترجيحه بعضها على بعض من مسائل الاقتناع الموضوعي التي لا تُناقش متى كانت مبنية على أسباب صحيحة وسائغة.
لا يناقش القاضي عن سبب اخذه بشهادة او اعتماد على دليل المناقشة: آن مناقشة القاضي الجزائي حول اخذه بشهادة او طرحها او اعتماده على دليل دون آخر هو تدخلا في استقلال القاضي ورقابة على قناعته وهذا لايستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على اسباب صحية