• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يناقش القاضي عن سبب اخذه بشهادة او اعتماد على دليل

تقدير القاضي للأدلة وترجيحه بعضها على بعض من مسائل الاقتناع الموضوعي التي لا تُناقش متى كانت مبنية على أسباب صحيحة وسائغة.

نص الاجتهاد

لا يناقش القاضي عن سبب اخذه بشهادة او اعتماد على دليل المناقشة: آن مناقشة القاضي الجزائي حول اخذه بشهادة او طرحها او اعتماده على دليل دون آخر هو تدخلا في استقلال القاضي ورقابة على قناعته وهذا لايستقيم طالما أن تلك القناعة مبنية على اسباب صحية