• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة

الفاعل في جريمة التزوير هو من أنشأ العناصر المكوِّنة للجريمة أو شارك مباشرة في تنفيذها، ولا يكفي مجرد الانتساب غير المباشر إلى الواقعة.

نص الاجتهاد

المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة المناقشة: إن المادة 443 عقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة، ومؤدى ذلك أن لا يكون فاعلاً لجريمة التزوير إلا ذلك الشخص الذي أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها كما أشارت إلى ذلك المادة 211 من هذا القانون.