الفاعل في جريمة التزوير هو من أنشأ العناصر المكوِّنة للجريمة أو شارك مباشرة في تنفيذها، ولا يكفي مجرد الانتساب غير المباشر إلى الواقعة.
المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة المناقشة: إن المادة 443 عقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة، ومؤدى ذلك أن لا يكون فاعلاً لجريمة التزوير إلا ذلك الشخص الذي أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها كما أشارت إلى ذلك المادة 211 من هذا القانون.