لا فائدة من إثارة السؤال عن الأسبقيات إلا إذا كان إهمال البحث فيها مؤثراً في الحكم
لا فائدة من إثارة السؤال عن الأسبقيات إلا إذا كان إهمال البحث فيها مؤثراً في الحكم المناقشة: لا فائدة من اثارة السؤال عن السوابق من قبل النيابة العامة الا اذا كان اهمال البحث عنها مؤثرا في نتيجة الحكم كحالة التكرار