لا تنشأ مسؤولية الوكيل بالعمولة عن التزامات من تعاقد معهم إلا إذا التزم بكفالتهم أو دلّ العرف التجاري المحلي على ذلك، مع بقاء الاستثناءات التي يقررها القانون.
ان الوكيل بالعمولة لا يكون مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 378 تجاري