• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل بالعمولة لا يسأل عن التزامات من تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو جرى العرف التجاري على ذلك

لا تنشأ مسؤولية الوكيل بالعمولة عن التزامات من تعاقد معهم إلا إذا التزم بكفالتهم أو دلّ العرف التجاري المحلي على ذلك، مع بقاء الاستثناءات التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

ان الوكيل بالعمولة لا يكون مسؤولا عن عدم الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك فيما عدا الحالة المنصوص عنها في المادة 378 تجاري