• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق اللاحق على تعديل بدل الإيجار يخرج عن نطاق المرسوم ويخضع لإرادة المتعاقدين

الاتفاق اللاحق على تعديل بدل الإيجار، متى تم بعد صدور النص الآمر المنظّم للبدلات، يخرج عن نطاق تطبيقه ويخضع للقواعد العامة في العقود ولإرادة المتعاقدين.

نص الاجتهاد

ان الاتفاق على تعديل البدل السنوي للأجور بعد صدور المرسوم 24 لعام 965 يخرج عن دائرة تطبيق هذا المرسوم لحصوله بعد صدوره وينزل الطرفين على حكم الشريعة التي تعاقدا عليها بالتراضي