الاتفاق اللاحق على تعديل بدل الإيجار، متى تم بعد صدور النص الآمر المنظّم للبدلات، يخرج عن نطاق تطبيقه ويخضع للقواعد العامة في العقود ولإرادة المتعاقدين.
ان الاتفاق على تعديل البدل السنوي للأجور بعد صدور المرسوم 24 لعام 965 يخرج عن دائرة تطبيق هذا المرسوم لحصوله بعد صدوره وينزل الطرفين على حكم الشريعة التي تعاقدا عليها بالتراضي