يُشترط لبدء مهلة الوفاء الناشئة عن تبليغ بطاقة المطالبة أن يكون تاريخ التبليغ معلوماً ومحدداً، فإذا كان مجهولاً انتفى سريان المهلة القانونية.
ان تبليغ بطاقة المطالبة الى المستأجر بتاريخ مجهول يترتب عليه عدم اسراء اية مهلة للوفاء بحقه