إذا نصّ القانون على مهلة عشرة أيام للاعتراض على التسريح، فهي مهلة سقوط حتمية غير قابلة للتمديد، ويُرفض الاعتراض المقدم بعد انقضائها.
مهلة العشرة ايام للاعتراض على التسريح مهلة سقوط لا تمدد .