• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن مدير مكتب القطع يقتصر على الحق الشخصي ان استقل به دون النيابة العامة

الطعن المنفرد من صاحب الحق الشخصي يقتصر أثره ومجاله على الحقوق الشخصية فقط، ولا يملك أن يثير ما استقر عليه الحكم جزائياً إذا لم تطعن به النيابة العامة.

نص الاجتهاد

طعن مدير مكتب القطع يقتصر على الحق الشخصي ان استقل به دون النيابة العامة . المناقشة: لما كان الطعن الوارد قد اقتصر على مكتب القطع دون النيابة العامة . فيكون الحكم المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الجزائية ولم يعد من حق مكتب القطع أن يعالج في طعنه الا ما تعلق بالحق الشخصيومن حيث ان الطعن قد انصب على وصف الجرم المسند الى المطعون ضده والبحث في القانون الذي يتوجب تطبيقه عليه دون البحث في الحق الشخصي بصورة مطلقة فيكون طعن مكتب القطع غير قائم على اساس سليم من القانون ويتعين رفضه موضوعا