الخبرة القضائية ليست دليلاً مُلزِماً لمحكمة الموضوع، وإنما هي عنصر من عناصر الإثبات تزنها المحكمة بضميرها وتقديرها، ولها أن تعتمد منها ما اقتنعت به وتستبعد غيره مع تسبيبٍ كافٍ.
أن تقارير الخبرة لا تقيد محاكم الموضوع المناقشة: أن تقارير الخبرة لا تقيد محاكم الموضوع ولا تخرج عن كونها في جملة الأدلة التي تخضع لتقديرها ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحة وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك.