امتناع صاحب العمل أو الشركة عن إعادة العامل إلى عمله يترتب عليه انتقال حق العامل إلى طلب التعويض، ويكون على الشركة إثبات عدم تحقق الضرر.
في حال عدم قيام الشركة بإعادة العامل إلى عمله ينقلب حق العامل إلى المطالبة بالتعويض وعلى الشركة يقع عبء أثبات انتفاء الضرر .