• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تعد الشركة العامل إلى عمله استحق التعويض وانتقل عبء نفي الضرر إليها

امتناع صاحب العمل أو الشركة عن إعادة العامل إلى عمله يترتب عليه انتقال حق العامل إلى طلب التعويض، ويكون على الشركة إثبات عدم تحقق الضرر.

نص الاجتهاد

في حال عدم قيام الشركة بإعادة العامل إلى عمله ينقلب حق العامل إلى المطالبة بالتعويض وعلى الشركة يقع عبء أثبات انتفاء الضرر .