عند تعذر إثبات بداية السنة الإيجارية الخاصة بالعقد أو بالعرف الثابت، يُرجع إلى مبدأ السنة الميلادية باعتباره البداية المعتمدة للسنة الإيجارية.
عند عدم ثبوت مبدأ السنة الايجارية يعتبر مبدأ السنة الميلادية مبدأ لها .