عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية بين الطرفين يُفترض أنه يبدأ من أول السنة الميلادية، ولا تقوم التخلية إلا على امتناع المستأجر عن دفع أجرة واجبة الاستحقاق قانوناً.
اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية المناقشة: لما كان المدعى عليه قد صرح بأنه لا يذكر مبدأ السنة الايجارية لتقادم الزمن. فإن مبدأ السنة الايجارية أضحى غير ثابت. وإذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت بين الطرفين يسري تاريخ العقد من بدء السنة الميلادية (قرار هذه المحكمة رقم 232 تاريخ 2/3/1967).ولما كانت التخلية لا تترتب إلا على التقصير في دفع أجرة مستحقة قانوناً (الفقرة 1 من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952).ولما كان الطعن المقدم من المدعي غير وارد والحالة هذه على الحكم المطعون فيه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد دعوى المدعي حميد. لجهة التخلية.