• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ تاريخ انتقال ملكية المأجور مبدأً للسنة الإيجارية إذا ثبت استئجار العقار من مالكه السابق في تاريخ آخر

يُحدَّد مبدأ السنة الإيجارية وفق تاريخ انعقاد الإيجار الثابت بين المستأجر ومالك المأجور، ولا يغيّر انتقال ملكية العقار لاحقاً هذا التاريخ إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة من قبل.

نص الاجتهاد

لا يمكن اعتبار تاريخ انتقال ملكية المأجور هو تاريخ مبدأ السنة الإيجارية إذا ثبت أن المستأجر قد استأجر العقار من مالكه السابق بتاريخ آخر