يُحدَّد مبدأ السنة الإيجارية وفق تاريخ انعقاد الإيجار الثابت بين المستأجر ومالك المأجور، ولا يغيّر انتقال ملكية العقار لاحقاً هذا التاريخ إذا كانت العلاقة الإيجارية قائمة من قبل.
لا يمكن اعتبار تاريخ انتقال ملكية المأجور هو تاريخ مبدأ السنة الإيجارية إذا ثبت أن المستأجر قد استأجر العقار من مالكه السابق بتاريخ آخر