• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الأساس بعد إلزام المدعى عليه برسوم الدعوى العارضة المأذون بتقديمها أن تقضي بتفريقها عن الدعوى الأصلية

إجازة الدعوى العارضة مع إلزام الخصم برسومها تمنع محكمة الأساس من العودة إلى فصلها عن الدعوى الأصلية بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يحق لمحاكم الأساس إذا ألزمت المدعى عليه بدفع الرسوم عن الدعوى العارضة بعد الاجازة بتقديمها ان تعود وتحكم بتفريقها عن الدعوى الأصلية .