إجازة الدعوى العارضة مع إلزام الخصم برسومها تمنع محكمة الأساس من العودة إلى فصلها عن الدعوى الأصلية بعد ذلك.
لا يحق لمحاكم الأساس إذا ألزمت المدعى عليه بدفع الرسوم عن الدعوى العارضة بعد الاجازة بتقديمها ان تعود وتحكم بتفريقها عن الدعوى الأصلية .