• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثبت مبدأ السنة الإيجارية بين الطرفين اعتبر تاريخ العقد بدءًا لها

عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية باتفاق الطرفين أو بقرينةٍ ثابتة، يُعتدّ بتاريخ العقد بوصفه بدءاً للسنة الإيجارية، ويُحسب الأثر الإيجاري على أساس السنة الميلادية.

نص الاجتهاد

اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت بين الطرفين يسري تاريخ العقد من بدء السنة الميلادية .