عند عدم ثبوت مبدأ السنة الإيجارية باتفاق الطرفين أو بقرينةٍ ثابتة، يُعتدّ بتاريخ العقد بوصفه بدءاً للسنة الإيجارية، ويُحسب الأثر الإيجاري على أساس السنة الميلادية.
اذا كان مبدأ السنة الايجارية غير ثابت بين الطرفين يسري تاريخ العقد من بدء السنة الميلادية .