القاعدة أن القانون الأصلح للحدث يطبَّق بأثرٍ رجعي على الأفعال السابقة متى كان قد خفّف الجزاء أو تدبير الإصلاح، ولا يجوز إبقاء التدبير الأشد إذا أصبح القانون اللاحق أرحم.
يستفيد الحدث من القانون الارحم المناقشة: وجوب استفادة الحدث من القانون الأرحم بالنسبة للحوادث الواقعة قبل المرسوم 47 لعام 1966 بالنسبة لتدابير الاصلاح التي اصبحت عشرة ايام بدلا من تسعة أشهر