القرارات الصادرة بفرض نفقة مؤقتة بوصفها تدبيراً مستعجلاً تكون قابلة للاستئناف، أما القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في هذا الشأن فيحوز نهائية تمنع الطعن عليه بالنقض أو بأي طريق آخر من طرق الطعن.
فرض نفقة مؤقتة من قبل المحكمة الروحية يقبل الاستئناف وتبت به هذه الاخيرة بقرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن. المناقشة: حيث ان وقائع الدعوى التي يدور حولها الطعن والثابتة في الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها أصلياً كانت من محكمة أول درجة الروحية التي تنظر في الخلاف بينها وبين زوجها الطاعن اتخاذ تدبير مستعجل بفرض نفقة مؤقتة لها ريثما يفصل في اساس النزاع وقد اجابتها المحكمة إلى طلبها في قرارها المتخذ في جلسة 9/11/1965 المتضمن فرض نفقة مؤقتة للمطعون ضدها قدرها 300 ل.س شهرياً وحيث ان فرض هذه النفقة بالشكل المحكى عنه لا يخرج عن كونه تدبيرا مستعجلا صدر عن المحكمة البدائية الروحية ضمن اختصاصها وهو يخضع للطعن عن طريق الاستئناف ايا كانت المحكمة مصدرته بصريح المادة 227 المعدلة من قانون اصول المحاكمات وتبت محكمة الاستئناف فيه بقرار لا يقبل اي طريق من طرق الطعن ومنها الطعن بطريق النقض كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر. وحيث ان طلب رفض الطعن الاصلي يغدو مخالفا لاحكام القانون لوقوعه ضد قرار غير جائز له. وحيث ان رفض الطعن الاصلي شكلا يستتبع رفض الطعن التبعي للاسباب المسرودة انفا.