فسخ قرار الشطب لزوال العلة المانعة من ممارسة المحاماة يعيد للمحامي وضعه المهني دون اشتراط استيفاء رسم إعادة القيد.
عند فسخ قررا الشطب لزوال العلة المانعة من ممارسة المحاماة لا يكلف المحامي برسم أعادة القيد .