• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع حجز المستأجر على الأجرة بدين له على المؤجر من الإخلاء لعدم الدفع ما لم يثبت الحجز بحكم قضائي قبل انقضاء مهلة الوفاء

حجز المستأجر للأجرة تحت يده بدينٍ له على المؤجر لا يمنع الحكم بالإخلاء لعدم الدفع إلا إذا صدر حكم قضائي بتثبيت الحجز قبل انتهاء مهلة الوفاء بالأجرة.

نص الاجتهاد

ليس من دواعي رفض طلب الاخلاء لعدم الدفع حجز المستأجر على الاجرة تحت يد نفسه بدين له على المؤجر ما لم يصدر حكم قضائي بتثبيت الحجز قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة .