حجز المستأجر للأجرة تحت يده بدينٍ له على المؤجر لا يمنع الحكم بالإخلاء لعدم الدفع إلا إذا صدر حكم قضائي بتثبيت الحجز قبل انتهاء مهلة الوفاء بالأجرة.
ليس من دواعي رفض طلب الاخلاء لعدم الدفع حجز المستأجر على الاجرة تحت يد نفسه بدين له على المؤجر ما لم يصدر حكم قضائي بتثبيت الحجز قبل انقضاء مهلة الوفاء بالأجرة .