إذا انعدمت الرابطة الثابتة بين العامل وربّ العمل، وكان العمل مؤقتاً متقطعاً يباشره الشخص بحسب الظرف والموسم وبحرية في الحضور، فإن العلاقة لا تعدّ علاقة عمل خاضعة لقانون العمل.
اذا كان العامل وقتي تبعا للظروف ومقتطعا ويكاد يكون متوقفا اثناء مواسم الشتاء بحيث انه عند ضآلة العمل يتصرف العامل عنه بحثا وراء عمل آخر لدى صاحب عمل آخر ولم يكن هناك ارتباطا بين العامل ورب العمل وقت العمل وفي خال تغيبه يستدعي غيره وكان العامل مخيرا في الحضور مما يستدل على انعدام الرابطة بين الطرفين وبالتالي يجعل هذا العمل غير خاضع لقانون وهذا هو وضع عمال الشحن والتفريغ .