يستحق العامل تعويض نهاية الخدمة عند التسريح فقط، ويُحتسب وفق القانون الساري وقت التسريح.
ان تعويض نهاية الخدمة انما يستحق عند التسريح ويسري عليه القانون النافذ في حينه .