إن إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالمخالفة للمهلة أو الأصول القانونية يترتب عليه تعويض مقرر بحكم القانون دون توقف على إثبات الضرر.
إلغاء العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة يستدعي التعويض عدم حدوث الضرر المناقشة: ان المادة 72 من قانون العمل صريحة في الزام من لا يتبع الأصول المعينة فيها بالتعويض دون حاجة لاثبات الضرر .