• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد العمل غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة القانونية يوجب التعويض دون حاجة إلى إثبات الضرر

إن إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بالمخالفة للمهلة أو الأصول القانونية يترتب عليه تعويض مقرر بحكم القانون دون توقف على إثبات الضرر.

نص الاجتهاد

إلغاء العقد غير المحدد المدة دون مراعاة المهلة يستدعي التعويض عدم حدوث الضرر المناقشة: ان المادة 72 من قانون العمل صريحة في الزام من لا يتبع الأصول المعينة فيها بالتعويض دون حاجة لاثبات الضرر .