لا يصح تبليغ الأوراق القضائية إلا بعد التأكد من هوية المبلَّغ إليه والتحقق من أن التبليغ وقع على الشخص المقصود ذاته وفق الأصول القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ وجوب التأكد من شخصية المبلغ اليه. لاحظت وزارة العدل في الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث قام فيها بعض المحضرين بتبليغ مذكرات قضائية خلافاً للواقع أو دون مراعاة الأصول القانونية، ففي بعض الحالات تم تبليغ امرأة مذكورة دعوة ثم ظهر أن صاحبة العلاقة متوفاة وقد اتخذت الوزارة الاجراءات المسلكية اللازمة بحق المحضرين المسؤولين عن ذلك. ورغبة فيما يقتضيه احقاق الحق واقامة قسطاس العدالة رأينا ضرورة مذكرة جميع المحضرين بما تلزمه الواجبات الوظيفية عليهم من استقصاء الحقيقة ناصعة عند قيامهم بتبليغ أية مذكرة قضائية والتثبت من صحة تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات بعد الاطلاع على هويته والاستعانة بمختار المحلة أو شهود موقوفين – إذا لزم الأمر – . فيرجى ابلاغ المحضرين القائمين بالتبليغ في منطقتكم ذلك، وأن وزارة العدل ستتخذ في حال ظهور أي تبليغ مخالف للحقيقة أشد الاجراءات القانونية والمسلكية بحق المحضر المسؤول.