عند غياب الاتفاق على أتعاب المحامي، يكون تقديرها من اختصاص الجهة المنصوص عليها في قانون المحاماة، وإذا عُرض الاعتراض على القضاء فللمحكمة أن تتحقق وتفصل في تقدير الأجرة، ويُعد هذا التقدير من سلطة قاضي الموضوع غير الخاضعة لتمحيص محكمة التمييز.
أعطى قانون المحاماة نقابة المحامين حق تحديد الأجرة أذا لم تحدد باتفاق بين المحامي وموكله , وأجازت المحكمة في حال الاعتراض ان تحقق ثم تحكم بالقضية , فهي بذلك مخولة بالبت في الموضوع . والتقدير في الأصل من حقوق قاضي الموضوع ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز .