متى نظّم المشرّع طريقين لمراجعة غموض منطوق الحكم، فإن اختيار أحدهما واستصدار قرارٍ قطعي في الموضوع المختلف عليه يمنع من إعادة سلوك الطريق الآخر عن ذات الموضوع المحسوم.
ان وضع المشرع في قانون أصول المحاكمات في المادتين 216و217 طريقين لمراجعة ما يقع من غموض في منطوق حكم وقيام احد الطرفين بسلوك احد الطريفين واستحصاله على قرار قطعي بالموضوع المختلف عليه يمنع من سلوك الطريق الأخر نفس الموضوع الذي بت فيه.