إن سنّ الستين لا يكفي وحده لإنهاء خدمة العامل ما لم تتوافر الشروط القانونية المقررة، كما يُعمل بالنص الأكثر فائدة للعامل عند تعارض أحكام القانون مع نظام الشركة.
لا يجيز القانون تسريح العمال لبلوغ الستين إلا بعد 1979 أو حين تبلغ اشتراكاتهم 240 شهراً , او حين يثبت عجزهم عن العمل والعامل دون صاحب العمل له الخيار في ترك العمل لبلوغ الستين وإذا تعارض نص القانون ونظام الشركة فأكثرهما فائدة للعامل هو الأرجح .