• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنهاء خدمة العامل لبلوغه الستين إلا وفق الشروط التي يقررها القانون، ويُقدَّم النص الأكثر فائدة للعامل عند تعارضه مع نظام الشركة

إن سنّ الستين لا يكفي وحده لإنهاء خدمة العامل ما لم تتوافر الشروط القانونية المقررة، كما يُعمل بالنص الأكثر فائدة للعامل عند تعارض أحكام القانون مع نظام الشركة.

نص الاجتهاد

لا يجيز القانون تسريح العمال لبلوغ الستين إلا بعد 1979 أو حين تبلغ اشتراكاتهم 240 شهراً , او حين يثبت عجزهم عن العمل والعامل دون صاحب العمل له الخيار في ترك العمل لبلوغ الستين وإذا تعارض نص القانون ونظام الشركة فأكثرهما فائدة للعامل هو الأرجح .