لا يجوز تسريح العامل لمجرد بلوغه سن الستين ما لم يجزه القانون صراحةً وفق شروطه، ولاسيما ما يتصل بإتمام مدد الاشتراك أو تحقق الحالات التي حددها تشريع التأمينات الاجتماعية؛ كما أن كل نظام أو لائحة داخلية تتعارض مع تشريع العمل يُطرح جانباً إذا كان التشريع أصلح للعامل.
ان مجرد بلوغ العامل سن الستين لا يبرر تسريحه وعليه يجوز التسريح:1. اذا بلغ العامل الستين وسدد الاشتراكات القانونية في التأمينات الاجتماعية2. اذا بلغ الستين وكانت مدة عمله السابقة لصدور قانون التأمينات مع مدة عمله اللاحقة تعادل 20 سنة وسدد عن هذه المدة 240 اشتراكا3. اذا بلغ الستين وبقي حتى نهاية عام 1979 ولم يستطع تسديد الاشتراكاتلا يجوز التسريح:1. اذا لم يبلغ العامل سن الستين وسدد الاشتراكات القانونية2. اذا بلغ الستين وكان مجموع مدة عمله قبل صدور قانون التأمينات وبعده لم يبلغ 20 سنة 3. اذا تعارض نظام رب العمل مع تشريع العمل، فان التشريع هو الواجب التطبيق اذا كان أفضل للعمال المناقشة: في الشكل: حيث ان الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني ومستوف كافة شرائطه القانونية فهو مقبول شكلا في اختصاص لجنة قضايا التسريح: حيث ان المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ۱۹٦٢ تنص على أنه ( تحدد اصول تسريح العمال وفقا للأحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم ) وان المادة ٢ من المرسوم المذكور تنص انه ( على صاحب العمل الذي يرغب في تسريح عماله ان يحصل مسبقا على لجنة قضايا التسريح ). وان المادة ٦ منه تنص انه ) للعامل الذي ينذر بالتسريح او يفصل من العمل بغير الطريقة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويرى ان انذاره او فصله كان بدون مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ). ويقدم الطلب الى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرتها محل العمل وتنفذ المديرية نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وان الفقرة ٢ من المادة ٥ منه تنص على انه تقوم مديرية الشؤون ه الاجتماعية والعمل المذكورة بالتدخل اداريا بين صاحب العمل والعمال التسوية موضوع التسريح بصورة ودية فاذا لم تتم التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الى لجنة قضايا التسريح في المحافظة، وترفق هذا الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليها من تدخلها الاداري وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة. وان المادة ٧ منه تنص على انه ) تتولى اللجنة دراسة طلبات التشريح والاسباب المستندة اليها وسائر الظروف المحيطة بها. واعطاء القرار بالموافقة على التسريح او برفضه ). لذلك فان النظر في طلب تسريح العامل موضوع الدعوى هو من اختصاص لجنة قضايا التسريح وفقا للأحكام القانونية الملمع اليها. وان لجنة قضايا التسريح مختصة للنظر في كل تسريح يقدم اليها لكي تستطيع ممارسة سلطتها التي منحها اياها القانون، فترى ما اذا كان التسريح قانونيا فتقره، وما اذا كان غير قانوني فترفضه لذلك فطعن الشركة المستأنفة باختصاص لجنة قضايا التسريح للنظر في قضية التسريح موضوع هذه الدعوى غير وارد ومردود في الموضوعمن حيث ان الجهة المستأنفة شركة نفط العراق المحدودة فسخت عقد العمل مع المستأنف عليه عبد الله ۰۰۰ من دير الزور وسرحته بتاريخ ١٩٦٣/١١/١٦ بدون الحصول على اذن مسبق من لجنة قضايا التسريح، وذلك بالاستناد الى ما يلي 1. عقد العمل المنظم في المحطة الثانية المؤرخ في ١٩٦٢/١/١٢ رقم متسلسل ١١١٤٧ والمتضمن ان رقم تذكرة هوية عبد الله هو ٣٢ ورقم السجل ۱ وانه من مواليد ۱۹۰۱ وان اجره اليومي هو ٩٦٠ ق. س وانه يعمل طاهيا وان بدء عمله هو تاريخ ١٩٥٩/١٠/٦ وان شروط العقد هي احكام قانون العمل رقم ۹۱ لعام ١٩٥٩ والنظام الأساسي للعمل وما يطرأ عليه من تعديلات، وان العامل يقر بأنه اطلع على النظام الاساسي المعمول به لدى الشركة. 2. المادة ١٠ من نظام الشركة التي تضمن انه ) لا يجوز استخدام أي عامل او الاحتفاظ به في خدمة الشركة بعد بلوغه الستين، اذ ان الشركة تحتفظ لنفسها بحق التسريح وفقا لأحكام المادة ٧٢ من قانون العمل ). 3. والتعديل الذي ادخل بعد ذلك على المادة ١٠ المذكورة بتاريخ ١٩٦٠/٧/٢١ والمتضمن: ) ويقرر عمر العامل بالنسبة لأغراض هذه الفقرة والاعتبارات الواردة فيها بتاريخ ولادته كما ورد في تذكرة الهوية او في اية وثيقة رسمية اخرى يكون قد ابرزها العامل لدى استخدامه في الشركة ولا عبرة لاي تغيير لاحق يرد على هذا التاريخ بعد ذلك ) 4. المادة ١٨ من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ٩٦٢ فقرة ( د ) التي تنص على أنه ( يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون التقيد بأحكام هذا المرسوم التشريعي عند بلوغ العامل السن المحددة لاستحقاق معاش الشيخوخة ). والمادة ٥٧ من قانون التأمينات التي تحدد سن استحقاق معاش الشيخوخة بالستين 5. المادة ٧٢ من قانون العمل التي تنص على انه ( اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر ). ومن حيث ان المستأنف عليه عبد الله. يطلب رفض التسريح واعادته الى العمل بالاستناد الى ما يلي 1. لأنه صحح قيد نفوسه فاصبح من مواليد ۱۹۱۱ وليس من مواليد ۱۹۰۱ كما هو ثابت في الحكم الصلحي المدني رقم ۱۱۳۳ قرار و تاريخ ١٩٦٢/۱۲/۲۸ وبصورة قيد السجل المدني المؤرخ في /١٩٦٣/١ وان هذا الحكم نافذ المفعول وملزم للشركة يجب ان تعتمد الشركة لذلك السن التي صدر بها الحكم دون غيرها، خصوصا وان الشركة درجت على قبول تصحيح السن، وانها ابقت على عمال آخرين في العمل لديها رغم بلوغهم سن الستين 2. لان نظام الشركة وكذلك تعديلاته لم يوضعا في مكان ظاهر من الشركة كما هو ثابت بكتاب مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ۷۱۹ تاريخ ١٩٦٣/٣/٢١ وذلك وفاقا لأحكام المادة ٦٨ من قانون العمل، لذلك لا يجوز ان تعتد بهما الشركة 3. لان نظام الشركة، وكذلك تعديله، ليسا نافذين لان التعديل لم يتودع الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة ٦٨ من قانون العمل ولان الوزارة لم توافق اصلا على نظام الشركة 4. لان نظام الشركة يخالف احكام قانون العمل بتحديده سن الستين للتسريح، ولان التعديل الذي طرأ على نظام الشركة ليس له مفعول رجعي ولا يشمل العمال الذين تعاقدوا مع الشركة قبل صدوره 5. لان نظام الشركة هو عقد اذعان مما يجعله خاضعا لرقابة القضاء يعدل من هذه الشروط، أو يعفى الطرف المذعن لها، وذلك لما تقضى به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، كما تنص على ذلك المادة ١٥٠ من القانون المدني. ومن حيث انه لحل النزاع في هذه القضية يجب اولا ان نعرف اثر كل من نظام الشركة والقانون على هذه القضية، وان نعرف ثانيا انه في حال اصطدام نظام الشركة مع القانون فأي منهما نطبق ؟ فأما عن النقطة الاولى: ان نظام الشركة اجاز انهاء العقد وتسريح العامل في سن الستين بصورة مطلقة، بل اجاز تسريح العامل قبل هذه السن ايضا. اما القانون فقد اجاز انهاء العقد وتسريح العامل في حالات محددة هي: 1. الحالات المنصوص عنها في المادة ٨١ من قانون العمل، ومنها عجز العامل عن العمل 2. الحالات المنصوص عنها في المادة ٧٦ من قانون العمل ومنها ارتكاب العامل ذنبا خطيرا. 3. الحالات المنصوص عنها في المادة ١٨ من المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٣ ومنها بلوغ العامل السن المحددة لاستحقاق معاش الشيخوخة وقد حددت المادة ٥٧ من قانون التأمينات الاجتماعية السن الني يستحق فيها العامل معاش الشيخوخة بسن الستين واذن فالمبدأ العام الذي سنه الشارع هو جواز تسريح العامل في سن الستين ولكن السؤال الهام هو متى يعمل بهذا المبدأ من المعلوم أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ صدر في عام ١٩٥٩ ولم يكن آنذاك المرسوم التشريعي رقم ٤٩ موجودا، لأنه صدر في عام ١٩٦٢ وحين اصدر الشارع قانون التأمينات الاجتماعية المذكورة، تطلع الى المستقبل وحسب، فنصت المادة ٥٧ منه على ان يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين، وكانت الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن ٢٤٠ اشتراكا شهريا وان تسديد ٢٤٠ اشتراكا شهريا يستغرق ٢٠ سنة عمل أي ان قانون التأمينات الاجتماعية صدر صالحا ومفيدا بالنسبة لفئة العمال الشباب التي هي دون سن الاربعين، اذ توجد لديها حتى تبلغ سن الستين فرصة ۲۰ تستطيع ان تسدد بها الاشتراكات القانونية ولكن الشارع حين اصدر قانون التأمينات الاجتماعية لم ينظر الى الماضي او الحاضر، اذ انه حين صدوره كانت هنالك فئة أخرى من العمال، تجاوزت الاربعين ولم يعد بوسعها تسديد الاشتراكات القانونية الى حين بلوغها سن الستين، اذا، وهي سرحت من العمل لمجرد بلوغها سن الستين فإنها ستحرم من معاش الشيخوخة، ويكون تحديد الشارع سن الستين سببا للتسريح ضارا بها، لان سن الستين لم يكن سببا للتسريح في تشريع العمل السابق لذلك برزت الى حيز الواقع مشكلة العمال القدامى الذين ادركهم قانون التأمينات الاجتماعية ولم يعد بوسعهم تسديد الاشتراكات القانونية الى حين بلوغهم سن الستين وقد لحظ الشارع ذلك فاصدر القانون ١٤٣ لعام ١٩٦١ ونص في المادة (٧١ مكرر (ب) منه، على استثناء العمال المؤمن عليهم اثناء صدور هذا القانون من حكم المادة ٥٧ تأمينات، التي تحدد سن الشيخوخة بالستين، واجاز لهم العمل بعد سن الستين، اذا كانوا قادرين عليه ، حتى نهاية عام ۹۷۹ ، لاستكمال المدة التي يستحقون فيها معاش الشيخوخة وبذلك يكون الشارع قد اعطى العمال الذين تقدمت السن ، فرصة عشرين سنة للعمل بعد صدر قانون التأمينات الاجتماعية لكي يستطيعوا تسديد ٢٤٠ اشتراكا شهريا والحصول على معاش الشيخوخة ولم يقتصر الشارع بالقانون المذكور على منحهم هذا الحق وحسب، انما اجاز لهؤلاء العمال لضم مدة عملهم السابقة على صدور قانون التأمينات الى مدة عملهم اللاحقة له حتى الستين، الى مدة عملهم اللاحقة له ايضا بعد الستين ، بغية تأمين الحصول على معاش الشيخوخة كما تنص على ذلك المادة ۷۱ و ۷۱ مکرر و ۷۱ مکرر آ آمن قانون التأمينات الاجتماعية . اذن لقد عدل الشارع القانون للعمال الذين تجاوزوا سن الاربعين حين صدوره، واوجد لهم السبل لتأمين دفع الاشتراكات القانونية. ومن هذه السبل انه علق جواز التسريح في سن الستين الى بعد عام ١٩٧٩ وان غاية الشارع من كل ذلك، هو تشميل العمال الذين تقدمت بهم السن بالتأمين الاجتماعي ، وحمايتهم من التسريح بسبب السن منذ الآن ، والى ان يتمكنوا من الحصول على هذا التأمين الاجتماعي. ولو ان الشارع لم يفعل ذلك ، لكان ميز بين فئتين من العمال ، الذين هم دون الاربعين ، والذين هم فوق الاربعين ، وعاملهم معاملة غير متساوية ، فأفاد العمال الشباب الذين يستطيعون أن يسددوا الاشتراكات القانونية الى حين بلوغهم سن الستين ، ومنحهم معاش الشيخوخة . وألحق الضرر بالعمال الكهول الذين لا يستطيعون تسديد الاشتراكات القانونية الى حين بلوغهم سن الستين ، فتسبب في تسريحهم في سن الستين ، وحرمهم بالتالي من معاش الشيخوخة ، لا لسبب ، سوى تقدمهم في السن ، مع ان الذين تقدمت بهم السن هم اجدر بالرعاية من الشباب ولا يعقل ان يريد الشارع تقسيم العمال الى فئتين دون الاربعين وفوق الاربعين ، فيفيد الأولين ويلحق الضرر بالآخرين لذلك اصدر القانون ١٤٣ ، وأرجأ بنص المادة ٧١ مكرر ( ب ) اعمال نص المادة ٥٧ لجهة سن الستين الى ما بعد عام ١٩٧٩ بغية جعل التأمين الاجتماعي يشمل جميع العمال هذه هي ارادة الشارع وارادته صريحة واضحةلذلك فالشارع يريد ان يفسح المجال للفئة الثانية العمال للعمل عشرين عاما بعد صدور قانون التأمينات، وان يضموا خدماتهم السابقة قبل صدور قانون التأمينات مع خدماتهم اللاحقة بعده ، لكي يتمكنوا من تسديد ٢٤٠ اشتراكا شهريا والحصول على معاش الشيخوخة ولذلك فالمشكلة القائمة امامنا الآن ليست مشكلة جميع العمال وانما هي مشكلة هذه الفئة من العمال التي ادركها قانون التأمينات وهي على رأس عملها، ولم يعد بوسعها تسديد الاشتراكات القانونية الى حين بلوغها سن الستين وقد اراد الشارع مساعدة هذه الفئة والاخذ بيدها وان هذه المشكلة عارضة موقتة ، تنتهي بانتهاء عام ١٩٧٩ او بانتهاء هذه الفئة من العمال قبل هذا العام ، اذ يلغى بعده نص المادة ٧١/ مكرر ( ب ) حكما ، ويعود نص المادة ٥٧ نافذا غير معلق بأي نص ، ويسري جواز تسريح العمال في سن الستين بصورة طبيعية ومطلقة لان الشارع يفترض انه بعد عام ۱۹۷۹ يكون العمال على وجه العموم سددوا اشتراكاتهم القانونية واصبح بوسعهم الحصول على معاش الشيخوخة. وعلى هذا فان المادة (٧١ مكرر (ب) لاحقة على المادة ٥٧ تأمينات / ومعلقة لها ، ولذلك فجواز التسريح بسبب بلوغ سن الستين المنصوص عنه بالمادة ٥٧ تأمينات ، ليس نافذا الآن ، والعمل به معلق بنص المادة ٧١ مكرر (ب) الى ما بعد عام ١٩٧٩ وحين صدور المرسوم ٤٩ في عام ١٩٦٢ ، عطف على قانون التأمينات فيما يتعلق بالتسريح بسبب السن ، بسبب السن ، ولم يخالف احكامه من هذه الناحية ولو ان المشرع اراد في المرسوم ٤٩ اجازة تسريح العامل بمجرد بلوغه سن الستين ، دون مراعاة احكام التأمينات الاجتماعية المبينة آنفا لما عطف في الفقرة د من المادة ١٨ منه على قانون التأمينات ولنص في صلب الفقرة د نفسها على اجازة هذا التسريح . وان القول بعد هذا بان المادة ٧١ مكرر ( ب ) خارجة عن الموضوع وبعيدة عنه يكون خاطئا وكذلك التذرع باجتهاد محكمة النقض المصرية المؤرخ في ١٩٦٠/٣/٢٤ رقم ۳۳۲ لوقوعه قبل القانون ١٤٣ المتضمن المادة ٧١ مكرر ( ب ) . ولهذا فإننا نستخلص من النصوص القانونية ما يلي : اذا لم يبلغ العامل سن الستين وسدد الاشتراكات القانونية لا يجوز تسريحه اذا بلغ العامل الستين وسدد الاشتراكات القانونية جاز تسريحه . اذا بلغ العامل الستين وكانت مدة عمله السابقة على صدور قانون التأمينات مع مدة عمله اللاحقة على صدور هذا القانون تعادل ٣۰ عاما وسدد عن هذه المدة ٢٤٠ اشتراكا جاز تسرحه اذا بلغ العامل الستين ، وكان مجموع مدة عمله قبل صدور قانون التأمينات وبعده لم يبلغ عشرين عاما لا يجوز تسريحه . اذا بلغ العامل الستين وبقي حتى نهاية عام ١٩٧٩ ولم يستطع ان يسدد الاشتراكات القانونية جاز تسريحه ويأخذ التعويض المنصوص عنه في المادة ٥٩ تأمينات وعلى هذا فان نظام الشركة المستأنفة يصطدم مع القانون من ناحية جواز تسريح العامل قبل سن الستين، ومن ناحية علم اعطاء العمال الذين بلغوا الستين، الفرصة التي اعطاها الشارع لهم للبقاء في العمل حتى نهاية عام ۱۹۷۹ او الى ان يتمكنوا من تسديد ٢٤٠ اشتراكا شهريا قبل هذا العام ، اذ ان مبدأ تسريح العمال في سن في سن الستين يصبح طليقا الا بعد عام ١٩٧٩ ولذلك فالقانون لا يجيز تسريح العمال الان بسبب بلوغهم سن الستين وانما يجيز تسريحهم بسبب بلوغ هذا السن بعد عام ١٩٧٩ وان من حق العمال الذين بلغوا الستين الان او تجاوزوها، ولم یكملوا تسديد اشتراكاتهم القانونية ان يبقوا في العمل، او يثبت عجزهم عنه. وقد ثبت ان المستأنف عليه عبد الله بدأ العمل بتاريخ ١٩٥٩/١٠/٦ وهو مؤمن عليه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولم يسدد لها بعد كل الاشتراكا