• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التأكد من شخصية المبلغ اليه المناقشة: لاحظت وزارة العدل في الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث قام فيها بعض المحضرين بتبليغ مذكرات قضائية

صحة التبليغ تقتضي تحقق المحضر من شخصية المبلَّغ إليه على وجهٍ دقيق، مع الاستعانة بالوسائل المساعدة اللازمة عند الاقتضاء، ولا يعتدّ بالتبليغ إذا تمّ على غير الحقيقة أو دون التثبت من الهوية.

نص الاجتهاد

وجوب التأكد من شخصية المبلغ اليه المناقشة: لاحظت وزارة العدل في الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث قام فيها بعض المحضرين بتبليغ مذكرات قضائية خلافاً للواقع أو دون مراعاة الأصول القانونية ففي بعض الحالات تم تبليغ امرأة مذكورة دعوة ثم ظهر أن صاحبة العلاقة متوفاة وقد اتخذت الوزارة الاجراءات المسلكية اللازمة بحق المحضرين المسؤولين عن ذلكورغبة فيما يقتضيه احقاق الحق واقامة قسطاس العدالة رأينا ضرورة مذكرة جميع المحضرين بما تلزمه الواجبات الوظيفية عليهم من استقصاء الحقيقة ناصعة عند قيامهم بتبليغ أية مذكرة قضائية والتثبت من صحة تبليغ الشخص المراد تبليغه بالذات بعد الاطلاع على هويته والاستعانة بمختار المحلة أو شهود موقوفين إذا لزم الأمر فيرجى ابلاغ المحضرين القائمين بالتبليغ في منطقتكم ذلك وأن وزارة العدل ستتخذ في حال ظهور أي تبليغ مخالف للحقيقة أشد الاجراءات القانونية والمسلكية بحق المحضر المسؤول