• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحماية من التخلية لا تثبت إلا لولد المستأجر الموظف الوكيل المعين لمدة غير موقتة دون الموظف الوكيل المؤقت

الحماية من التخلية المرتبطة بوظيفة ولد المستأجر لا تُمنح إلا إذا كان الولد موظفاً وكيلاً لمدة غير موقتة، أما الوكيل المؤقت فلا يستفيد منها ولا يستفيد المستأجر تبعاً له.

نص الاجتهاد

ان وكيل الموظف الذي يعين لمدة غير موقتة طبقا للمادة 89 من قانون الموظفين هو المحمي من التخلية وليس الوكيل الموقت المناقشة: النظر في الطعن: بما ان اسباب الطعن تلخص كما يلي: 1. لا يجوز للمستأجر المطعون ضده أن يستمد الحماية ضد التخلية من وظيفة ولده الموقتة 2. ثبت بجواب الادارة ان ابن المستأجر المذكور هو معلم وكيل لسنة دراسية ينفك في نهايتها ولا يعود الى عمله الا بعقد جديده 3. ان مقر وظيفة ولد المطعون ضده ليس في البلدة التي فيها المأجور في مناقشة الطعن: بما أنه وان كانت محكمة النقض قد أضفت الحماية مر التخلية من على الموظفين الوكلاء كما جاء في حكمها المؤرخ في ١٩٦٤/٦/٩ الا انها قصدت بذلك الموظفين الوكلاء الذين يعينون لمدة غير موقتة طبقا لنص المادة ۸۹ من قانون الموظفين الاساسي واما الموظفون الوكلاء الموقتون فلا تشملهم الحماية كما يفهم من حكمها الصادر بتاريخ ١٩٥٦/١/١٣ وبما ان تطبيق هذه القاعدة القضائية يستلزم القاضي ان يتحقق مما اذا كان ابن المستأجر المطعون ضده موظفا وكيلا لمدة غير موقتة حتى اذا تحقق من ذلك أضفى على والده المستأجر حماية القانون والا ذهب الى تطبيق اجتهاد المحكمة بشأن الموظفين الموقتين وبما انه لم يتحقق من ذلك فقد بنى حكمه على قصور يستلزم النقض. في مناقشة السبب الثالث: بما ان الحكم تناول هذا السبب بالرد السليم فانه يتعين رفضه لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم