• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر وجود الموطن فلا يكون التبليغ بالإلصاق وإنما يتم الإعلان في لوحة إعلانات المحكمة وبالصحف

عند عدم وجود موطن معلوم للمخاطَب بالتبليغ، لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق، وإنما يتوجب الإعلان بلوحة إعلانات المحكمة والتبليغ بواسطة الصحف.

نص الاجتهاد

لا يصار إلى التبليغ بالإلصاق عند عدم وجود موطن وإنما يلجأ إلى الإعلان في لوحه إعلانات المحكمة والتبليغ عن طريق الصحف