عند عدم وجود موطن معلوم للمخاطَب بالتبليغ، لا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق، وإنما يتوجب الإعلان بلوحة إعلانات المحكمة والتبليغ بواسطة الصحف.
لا يصار إلى التبليغ بالإلصاق عند عدم وجود موطن وإنما يلجأ إلى الإعلان في لوحه إعلانات المحكمة والتبليغ عن طريق الصحف